أحمد بن الحسين البيهقي
498
معرفة السنن والآثار
الخروج إلى الجهاد على مملوك أو أنثى ولا حر لم يبلغ . وذكر الآيات التي دلت على ذلك ثم ذكر ما : 5303 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن عبد الله بن عمر أو عبيد الله بن عمر - الشك من الربيع - عن نافع عن ابن عمر قال : عرضت على النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ( ( يوم أُحد ) ) وأنا ابن أربع عشرة فردني وعرضت عليه ( ( عام الخندق ) ) وأنا ابن خمس عشرة فأجازني . قد رواه في مواضع عن الشافعي عن سفيان عن عبيد الله بن عمر لم يشك فيه . 5304 - وأخبرناه أبو إسحاق الفقيه أخبرنا أبو النضر أخبرنا أبو جعفر حدثنا المزني حدثنا الشافعي أخبرنا سفيان عن عبيد الله بن عمر فذكره بإسناده نحوه . 5305 - قال : وحدثنا الشافعي أخبرنا يحيى بن سليم عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] مثله . والحديث مخرج في الصحيحين من حديث عبيد الله . قال الشافعي رحمه الله في روايتنا عن أبي سعيد : وأجازه إذ بلغ أن تجب عليه الفرائض ورده إذ لم يبلغها وفعل ذلك معه ببضعه عشر رجلاً منهم زيد بن ثابت ورافع بن خديج وغيرهم . قال أحمد : وروينا عن زيد بن حارثة الأنصاري أنه قال : استصغر رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ناساً يوم أحد منهم : زيد بن جارية - يعني نفسه -